السيد محمد علي العلوي الگرگاني

116

لئالي الأصول

النجس بذلك الملاقاة . والحاصل : أنّ استصحاب نجاسة العباء جارٍ من دون استلزام نقض لتلك القاعدة وهي طهارة الملاقي لأحد الأطراف ، حتى ولو كانت الملاقاة هنا حاصله بكلا طرفيه ، فإنّ حكم هذه القاعدة محفوظه وجارية حتى في المقام ، واللَّه الهادي سبيل الرشاد . هذا تمام الكلام في الاستصحاب الكلي القسم الثاني . * * *